الإجازة الطارئة هي إحدى الحقوق الممنوحة للعاملين في سلطنة عمان وفقًا للمادة 61 من قانون العمل العماني، التي تنص على حق العامل في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر لمواجهة ظروف استثنائية وغير متوقعة، وقد جاءت هذه المادة لتؤكد التزام أصحاب العمل بتوفير هذا النوع من الإجازات وفقًا لضوابط محددة، ومن خلال هذه السطور سوف نوضح أهم شروط الحصول على الإجازة الطارئة وفق القانون الجديد وشروطها.
الإجازة الطارئة في قانون العمل العماني
الإجازة الطارئة هي إجازة تمنح للعامل لمواجهة ظروف قهرية أو مفاجئة تعيق حضوره للعمل، حيث يتم منح هذه الإجازة لمدة ستة أيام سنويًا بأجر شامل، وهي حق مكفول لكل عامل شريطة توافر شروط محددة، وبناء على ما جاء في نص القانون، فإن إلزامية منح الإجازة الطارئة تقع على عاتق صاحب العمل في حالتين:
- إذا تم النص عليها في عقد العمل ولم يتم تعديل هذا العقد لاحقًا.
- إذا وردت في لائحة نظام العمل ولم يتم تعديل تلك اللائحة.
شروط الإجازة الطارئة في عمان
لضمان استفادة العامل من الإجازة الطارئة، فقد حدد القانون مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن تحقيق الغرض منها دون إساءة استخدامها، وهي كما يلي:
- يشترط تقديم مستند أو دليل يثبت سبب انقطاعه عن العمل إذا كان ذلك ممكنًا، مثل تقرير شرطة في حالة حادث مروري، أو شهادة طبية في حالة طارئ صحي، هذا الإجراء يهدف إلى تحسين الشفافية ومنع استغلال الإجازة الطارئة في غير أغراضها.
- يشترط أن يكون السبب وراء طلب الإجازة الطارئة ناتجًا عن حادث مفاجئ أو ظرف قهري لا يمكن التحكم فيه، مثل حادث مروري أثناء توجه العامل إلى العمل، أو وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
- يمكن للعامل الحصول على إجازة طارئة لا تزيد عن يومين متتاليين لكل مرة يواجه فيها ظرفًا طارئًا، وإذا استمر الظرف أكثر من يومين، فإن الأيام الزائدة لا تحتسب ضمن الإجازة الطارئة.
- يتعين على العامل إبلاغ صاحب العمل بالظرف الطارئ فور وقوعه.
تعليقات