أخبار دولية

الحد الأدنى للأجور في الأردن بعد قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفعه للقطاعين

أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 دينارًا إلى 290 دينارًا شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2027، وجاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

تفاصيل القرار وأساسه القانوني

اتخذت اللجنة هذا القرار استنادًا إلى المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تمنحها الصلاحية في تحديد الحد الأدنى للأجور، وبموجب القرار فإن الأجر يشمل جميع المستحقات المالية للعامل باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

كما ينطبق الحد الأدنى الجديد على جميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل، بغض النظر عن طريقة احتساب أجورهم، سواء كانوا يتقاضون رواتب شهرية أو يعملون وفق نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة، كما يُلزم القرار بأن يحصل المتدربون على أجر لا يقل عن الحد الأدنى خلال المرحلة الأخيرة من تدريبهم، وفقًا لتعليمات مؤسسة التدريب المهني.

استثناءات ومعايير خاصة لبعض القطاعات

نظراً لخصوصية قطاع الألبسة واعتماده على العمالة الأردنية والوافدة، قررت اللجنة اعتماد عقد العمل الجماعي المبرم بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة للعاملين في الصناعات الجلدية والمحيكات، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر 2023، كما سيعتبر أي عقد عمل جماعي مستقبلي يُبرم بين هذه الجهات جزءًا لا يتجزأ من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وبالإضافة إلى ذلك، يستثنى من القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين، والطهاة، والبستانيون، ومن في حكمهم.

تعويض الشركات المتأثرة بالقرار

حرصًا على تخفيف التأثيرات المالية لرفع الحد الأدنى للأجور، سيتم تعويض الشركات التي تقدم خدمات الأمن والحماية، وخدمات النظافة، والخدمات الفندقية، والتي لديها عقود مع الجهات الحكومية، وسيتم تحديد قيمة التعويض من خلال لجنة خاصة يشكلها مجلس الوزراء.